حسن بن زين الدين العاملي

446

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )

وروى الشيخ عن غياث عن جعفر عن أبيه قال : « لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف » ( 1 ) . وفي طريق هذه الرواية ضعف أيضا . فإن تحقّق للخفّاش بول وعملنا بالحديث الحسن تعيّن إطراح هذه لدلالة حسنة عبد اللَّه بن سنان على نجاسة البول من كلّ حيوان غير مأكول . فتتناول بعمومها الخفّاش وتقصر هذه عن تخصيصها . وكذا ( 2 ) إن ثبت عموم محلّ الإجماع . وإلَّا فالأصل يساعد على العمل بهذه وإن ضعفت ، ويكون ذكر البول فيها محمولا على التجوّز ، وقد قال الشيخ في التهذيب : إنّها رواية شاذّة . ويجوز أن تكون وردت للتقيّة ( 3 ) . [ الفرع ] الثالث : لا نعرف بين الأصحاب خلافا في أنّ رجيع ما لا نفس له من الحيوان غير المأكول ليس بنجس وهو مقتضى الأصل . وقال المحقّق في المعتبر : أمّا رجيع ما لا نفس له كالذباب والخنافس ففيه تردّد . أشبهه أنّه طاهر لأنّ ميتته ( 4 ) ودمه ولعابه طاهر فصارت فضلاته كعصارة النبات ( 5 ) . وهذا الكلام يؤذن بظنّ تناول الأدلَّة الدالَّة على نجاسة فضلة الحيوان

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 266 ، الحديث 778 . ( 2 ) في « ب » : تقصر عن تخصيصها وهذا إن ثبت ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 266 . ( 4 ) في « ب » : لأنّ ميّته . ( 5 ) في « ب » : كعصارة الثياب .